كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ: الثَّلَاثَةَ مِنْ الْعُمْرَةِ مُطْلَقًا وَالْحَجِّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَفِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ تِلْكَ السَّنَةِ) أَيْ: فِي غَيْرِ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ كُرْدِيٌّ أَقُولُ وَيُمْكِنُ إرْجَاعُ اسْمِ الْإِشَارَةِ هُنَا إلَى كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ دَمٌ إلَخْ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قِنٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا لَوْ مَرَّ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ بِالْمِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ ثُمَّ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الْوُقُوفِ فَلَا دَمَ. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلسَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ وَالشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا الْكَلَامُ كَالصَّرِيحِ فِي تَصْوِيرِ عَدَمِ وُجُوبِ الدَّمِ فِيمَا إذَا جَاوَزَ الصَّبِيُّ مُرِيدًا النُّسُكَ ثُمَّ أَحْرَمَ، وَإِنْ بَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ أَوْ السَّيِّدُ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّصْوِيرِ وُجُوبُ الدَّمِ إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ الْوَلِيُّ فَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَالْكَافِرِ فِيمَا ذُكِرَ الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ كَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ. اهـ. لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا أَذِنَ الْوَلِيُّ أَوْ السَّيِّدُ. اهـ.
وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ كُلُّ دَمِ الْمَوْلَى أَنَّ الدَّمَ هُنَا عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: مُرِيدًا لِلنُّسُكِ.
(قَوْلُهُ: لَا دَمَ عَلَيْهِ) قَالَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَقِيَاسُهُ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ كَذَلِكَ فَلَوْ جَاوَزَتْ الْمِيقَاتَ مُرِيدَةً لِلنُّسُكِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ فَلَا دَمَ، وَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُحْرِمَ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ انْتَهَى. اهـ. سم وَفِي الْوَنَائِيِّ مَا يُوَافِقُهُ إلَّا أَنَّهُ قَيَّدَ النُّسُكَ بِالنَّفْلِ.
(قَوْلُهُ: وَمُجَاوَزَةُ الْوَلِيِّ بِمُوَلِّيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلَوْ نَوَى نَحْوُ الْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ مُوَلِّيهِ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ فَجَاوَزَ بِهِ الْمِيقَاتَ ثُمَّ أَحْرَمَ عَنْهُ بَعْدَهُ أَوْ أَذِنَ لِمُمَيِّزٍ فَأَحْرَمَ وَجَبَ الدَّمُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ إنْ لَمْ يَعُدْ بِهِ إلَى الْمِيقَاتِ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ مَعَهُ أَمَّا لَوْ عَنَّ لَهُ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ فَأَحْرَمَ عَنْهُ أَوْ أَذِنَ فَلَا شَيْءَ وَإِرَادَةُ الْمَوْلَى لِلْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ لَاغِيَةٌ، فَإِنْ كَمَّلَ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ فَمِيقَاتُهُ حَيْثُ عَنَّ لَهُ وَلَوْ بِعَرَفَةَ وَوَكِيلُ الْوَلِيِّ إنْ قَصَّرَ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الْإِحْرَامِ لَهُ مِنْ الْمِيقَاتِ فَالدَّمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي الْمُجَاوَزَةِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْوَلِيِّ، وَوَلِيُّ الْكَافِرِ مَعَ مُوَلِّيهِ كَهُوَ فِي إرَادَتِهِ لِنَفْسِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ لِيَتْبَعَهُ فَيُحْرِمَ عَنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالتَّفْصِيلِ إلَخْ) أَيْ: إذَا أَحْرَمَ عَنْهُ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ فِي سَنَتِهَا وَلَمْ يَعُدْ بِهِ إلَى الْمِيقَاتِ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ أَحْرَمَ إلَخْ) أَيْ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ و(قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ عَادَ إلَخْ) أَيْ: سَوَاءٌ أَكَانَ دَخَلَ مَكَّةَ أَوْ لَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِنُسُكٍ) قَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ رُكْنًا كَانَ كَالْوُقُوفِ وَطَوَافِ الْعُمْرَةِ أَوْ مَسْنُونًا عَلَى صُورَةِ الرُّكْنِ كَطَوَافِ قُدُومٍ بِخِلَافِ مَسْنُونٍ عَلَى صُورَةِ الْوَاجِبِ كَمَبِيتِ مِنًى لَيْلَةَ التَّاسِعِ كَمَا رَجَّحَهُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ أَوْ لَا عَلَى صُورَةِ شَيْءٍ كَالْإِقَامَةِ بِنَمِرَةَ يَوْمِ التَّاسِعِ انْتَهَى. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَسْنُونٍ عَلَى صُورَةِ الْوَاجِبِ إلَخْ يَأْتِي عَنْ الْوَنَائِيِّ خِلَافُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (سَقَطَ الدَّمُ) وَحَيْثُ سَقَطَ الدَّمُ بِالْعَوْدِ لَمْ تَكُنْ الْمُجَاوَزَةُ حَرَامًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَالرُّويَانِيُّ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْمُجَاوَزَةُ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ كَمَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ إلَخْ) صَرَّحَ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ بِتَرْجِيحِ الْوُقُوفِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَصْلًا) أَيْ: لِأَنَّ وُجُوبَهُ تَعَلَّقَ بِفَوَاتِ الْعَوْدِ وَلَمْ يَفُتْ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَقُولُ قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَمَا صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ الْعَوْدِ بَعْدُ غَيْرُ مَعْلُومٍ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ دَفَعَ الدَّمَ لِلْفَقِيرِ وَشَرَطَ الرُّجُوعَ إلَخْ) أَيْ: وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَرْجِعُ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ يَرْجِعُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا يَعُدْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَجِبُ الْمَشْيُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: بَعْدَ مُجَاوَزَتِهِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ) أَيْ: أَوْ الْوَدَاعِ الْمَسْنُونِ عِنْدَ الْخُرُوجِ لِعَرَفَةَ أَوْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَنَّائِيٌّ وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: بِمَا تَقَدَّمَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ النِّيَّةِ قَبْلَ مُحَاذَاةِ الْحَجَرِ ثُمَّ مُحَاذَاتِهِ وَاسْتِلَامِهِ وَتَقْبِيلِهِ وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ) أَيْ: أَوْ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ التَّاسِعِ وَنَّائِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ عَبْدِ الرَّءُوفِ وَابْنِ الْجَمَّالِ خِلَافُهُ.
(وَالْأَفْضَلُ) لِمَنْ فَوْقَ الْمِيقَاتِ وَلَيْسَ بِحَائِضٍ وَلَا نُفَسَاءَ (أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ)؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَقَدْ فَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (وَفِي قَوْلٍ مِنْ الْمِيقَاتِ قُلْت الْمِيقَاتُ أَظْهَرُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخَّرَ إحْرَامَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى الْحُلَيْفَةِ» إجْمَاعًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَذَا فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّهُ أَقَلُّ تَغْرِيرٍ بِالْعِبَادَةِ لِمَا فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى وَاجِبَاتِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَقَدْ يَجِبُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ كَأَنْ نَذَرَهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ كَمَا يَجِبُ الْمَشْيُ بِالنَّذْرِ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا وَكَمَا مَرَّ فِي أَجِيرٍ مِيقَاتُ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ أَبْعَدُ مِنْ مِيقَاتِهِ وَقَدْ يُسَنُّ كَمَا لَوْ خَشِيَتْ طُرُوُّ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ عِنْدَ الْمِيقَاتِ وَكَمَا لَوْ قَصَدَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لِلْخَبَرِ الضَّعِيفِ «مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» شَكَّ الرَّاوِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ قُلْت الْمِيقَاتُ) أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْهُ أَفْضَلُ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِحَائِضٍ إلَخْ) أَيْ: وَلَا جُنُبٍ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت وَالْمِيقَاتُ) أَيْ: الْقَوْلُ بِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْهُ أَفْضَلُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ إلَخْ) أَيْ: وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي اتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ أَقَلُّ تَغْرِيرًا إلَخْ)، وَإِنَّمَا جَازَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ دُونَ الزَّمَانِيِّ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْعِبَادَةِ بِالْوَقْتِ أَشَدُّ مِنْهُ بِالْمَكَانِ وَلِأَنَّ الْمَكَانِيَّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ بِخِلَافِ الزَّمَانِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ نَذَرَهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إلَخْ) وَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا مَفْضُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِيقَاتِ فَكَيْفَ انْعَقَدَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَانِعُ مِنْ الِانْعِقَادِ هُوَ الْمَكْرُوهُ لَا مَا كَانَ غَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ ذَاتِ عِرْقٍ.
(قَوْلُهُ: فِي أَجِيرٍ) بِالتَّنْوِينِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُسَنُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ صُوَرٌ مِنْهَا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَالْأَفْضَلُ لَهُمَا الْمِيقَاتُ كَمَا مَرَّ وَمِنْهَا مَا لَوْ شَكَّ فِي الْمِيقَاتِ لِخَرَابِ مَكَانِهِ فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَسْتَظْهِرَ نَدْبًا وَقِيلَ وُجُوبًا وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ النَّذْرِ الْمُتَقَدِّمَةُ. اهـ.
(وَمِيقَاتُ الْعُمْرَةِ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ الْحَرَمِ مِيقَاتُ الْحَجِّ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ «مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» (وَمَنْ بِالْحَرَمِ) مَكِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ بِمَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا (يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ) يَقِينًا أَوْ ظَنًّا بِأَنْ يَجْتَهِدَ وَيَعْمَلَ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِتَحْدِيدِ الْحَرَمِ فِيهِ وَكَذَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ كَمَا بَيَّنْته فِي الْحَاشِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَجِدْ عَلَامَةً لِلِاجْتِهَادِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطُ بِأَنْ يَصِلَ إلَى أَبْعَدِ حَدٍّ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ (وَلَوْ بِخُطْوَةٍ) مِنْ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسَلَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاعْتَمَرَتْ مِنْ التَّنْعِيمِ» وَلَوْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ لَمَا أَرْسَلَهَا لِضِيقِ الْوَقْتِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَوْ بِخُطْوَةٍ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَقَلُّ مِنْ خُطْوَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْخُطْوَةَ تَصْدُقُ بِمُجَرَّدِ نَقْلِ الْقَدَمِ عَنْ مَحَلِّهِ إلَى مُلَاصِقِهِ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَصَحَّ مَا ذَكَرَهُ وَوَاضِحٌ مِنْ نَظَائِرِهِ، ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ رِجْلًا فَقَطْ إلَى الْحِلِّ اُشْتُرِطَ اعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا وَلَوْ أَرَادَ مَنْ بِمَكَّةَ الْقِرَانَ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ تَغْلِيبًا لِلْحَجِّ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ مُوَافِقٌ كَذَا بِخَطِّ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. اهـ.
مِنْ هَامِشٍ (فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ) أَثِمَ اتِّفَاقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ و(أَجْزَأَتْهُ) عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِانْعِقَادِ إحْرَامِهِ اتِّفَاقًا وَمَنْ حَكَى فِيهِ خِلَافًا فَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ غَيْرِ مِيقَاتِهِ (وَعَلَيْهِ دَمٌ) لِتَرْكِهِ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمِيقَاتِ (فَلَوْ خَرَجَ إلَى الْحِلِّ بَعْدَ إحْرَامِهِ) وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا (سَقَطَ الدَّمُ) أَيْ لَمْ يَجِبْ (عَلَى الْمَذْهَبِ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ وَعَادَ إلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ) يُمْكِنُ مَنْعُهُ بِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ زَحْزَحَ قَدَمَيْهِ الْمُلَاصِقَتَيْنِ لِآخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْحَرَمِ حَتَّى خَرَجَتْ رُءُوسُ أَصَابِعِهِمَا فَقَطْ عَنْ الْحَرَمِ ثُمَّ اعْتَمَدَ عَلَى رُءُوسِ أَصَابِعِهِمَا وَرَفَعَ مَا عَدَاهَا، فَإِنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ وَلَا يُعَدُّ خُطْوَةً وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ يُعَدُّ فَيَرِدُ مَا لَوْ كَانَتْ الْقَدَمَانِ ابْتِدَاءً مَوْضُوعَتَيْنِ بِحَيْثُ خَرَجَتْ رُءُوسُ أَصَابِعِهِمَا فَقَطْ فَرَفَعَ مَا عَدَا رُءُوسَهُمَا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ خَارِجٌ وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بَعْدَ ذَلِكَ خُطْوَةً كَمَا لَا يَخْفَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ تِلْكَ الْخُطْوَةَ كِنَايَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْقِلَّةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ) أَيْ: فِي شَرْحِ ذَاتِ عِرْقٍ و(قَوْلُهُ: مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: مَكِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إلَخْ) أَيْ لِلْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَجْتَهِدَ إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَجِدْ مُخْبِرًا عَنْ عِلْمٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ وَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ أَنَّهُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقْلِيدُ وَإِلَّا لَزِمَهُ وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اثْنَانِ يَأْتِي مَا مَرَّ ثَمَّةَ حَاشِيَةُ الْإِيضَاحِ.
(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) أَيْ: لِجِهَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِالِاجْتِهَادِ.
(قَوْلُهُ: إلَى أَبْعَدِ حَدٍّ إلَخْ) لَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ إلَى مُحَاذِي أَبْعَدَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْحَرَمِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ بِخُطْوَةٍ) أَيْ: بِقَلِيلٍ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ أَقَلَّ. اهـ، وَهِيَ مُوَافِقٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ الِاعْتِرَاضِ وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِرَدِّهِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ جِهَةٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ إلَى وَلَوْ أَرَادَ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْخُرُوجَ و(قَوْلُهُ: لِضِيقِ الْوَقْتِ) أَيْ بِرَحِيلِ الْحُجَّاجِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَتْ الْقَدَمَانِ ابْتِدَاءً مَوْضُوعَيْنِ بِحَيْثُ خَرَجَتْ رُءُوسُ أَصَابِعِهِمَا فَقَطْ فَرَفَعَ مَا عَدَا رُءُوسَهُمَا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ خَارِجٌ وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بَعْدَ ذَلِكَ خُطْوَةً كَمَا لَا يَخْفَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ تِلْكَ الْخُطْوَةَ كِنَايَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْقِلَّةِ سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ، وَالْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِلْحَجِّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ) أَيْ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ أَيْ: بَعْدَ إحْرَامِهِ بِهَا فِي الْحَرَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.